التشريعات السورية

75 · المادة 75

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

75

يجوز للجمعية أن تؤمن على خزانتها ومخازنها ومنشآتها وموجداتها وعلى أرباب العهد من العاملين بها ضد مخاطر العمل كالعجز والهلاك والسرقة والحريق وذلك طبقاً للنظام الداخلي.