75
يجوز للجمعية أن تؤمن على خزانتها ومخازنها ومنشآتها وموجداتها وعلى أرباب العهد من العاملين بها ضد مخاطر العمل كالعجز والهلاك والسرقة والحريق وذلك طبقاً للنظام الداخلي.
التشريعات السورية
75
يجوز للجمعية أن تؤمن على خزانتها ومخازنها ومنشآتها وموجداتها وعلى أرباب العهد من العاملين بها ضد مخاطر العمل كالعجز والهلاك والسرقة والحريق وذلك طبقاً للنظام الداخلي.