التشريعات السورية

69 · المادة 69

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

69

إذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز في رأس المال والاحتياطي وأقساط بدلات الانتفاع لا يجوز توزيع أي فائدة أو ربح في السنوات التالية غلا بعد تغطية هذا العجز.