69
إذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز في رأس المال والاحتياطي وأقساط بدلات الانتفاع لا يجوز توزيع أي فائدة أو ربح في السنوات التالية غلا بعد تغطية هذا العجز.
التشريعات السورية
69
إذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز في رأس المال والاحتياطي وأقساط بدلات الانتفاع لا يجوز توزيع أي فائدة أو ربح في السنوات التالية غلا بعد تغطية هذا العجز.