68
يوزع صافي الربح المحقق من الأعمال الجارية خلال السنة المالية للجمعية وفق ما يلي: 20% على الأقل لتكوين الاحتياطي القانوني. 10% للمساهمة في دعم الرابطة والاتحاد والاتحاد العام وفق نسب يحددها النظام الداخلي. 10% لصندوق الضمان الاجتماعي. 10% على الأقل لتحسين شؤون منظمة عمل الجمعية مادياً واجتماعياً ويكون الصرف منها بمعرفة مجلس الجمعية وموافقة الاتحاد. 10% على الأكثر ما تقرره الهيئة العامة من مكافآت لأعضاء المجلس والعاملين في الجمعية. أما باقي الأرباح فتوزع على الأعضاء لكل منهم بنسبة تعامله وعمله فيها.

