التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

67

يسقط حق أعضاء الجمعية بالمطالبة بالربح والعائد وقيمة السهم بعد مضي خمس سنوات على زوال العضوية أو إسقاطها.