66
أ- يجوز للجمعية إنشاء صندوق ادخار يصدر أنموذج نظامه بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المكتب التنفيذي للاتحاد العام ويجري استثمار حصيلته لصالح الجمعية وتوضع في هذا الصندوق بالإضافة إلى مدخرات الأعضاء نسبة لا تتجاوز 1% من قيمة المحاصيل التي يتم تسويقها تعاونياً كما وتقبل في هذا الصندوق الودائع للأعضاء وغيرهم. ب- يحدد النظام الداخلي كيفية العمل في هذا الصندوق ومسك حساباته مع مراعاة ما يلي: 1- أن يتم توظيف الودائع والمدخرات في حدود لا تقل عن 60% من قيمتها. 2- أن تستغل في أغراض ومشاريع لا تتجاوز مواعيد استحقاقها. 3- لا تمنح فائدة على هذه الودائع والمدخرات لأجل يقل عن ثلاثة أشهر. 4- تحدد نسبة الفائدة الممنوحة لهذه الودائع والمدخرات وفق الأنظمة المرعية في الدولة.

