65
يكون لكل عضو الحق في أن ينسحب من الجمعية وفقاً للإجراءات التي يعينها نظامها ويكون له عندئذ الحق في استرداد قيمة ما ساهم به في الجمعية بشرط ألا يترتب على ذلك تخفيض رأس مال الجمعية إلى اقل من نصف أقصى قيمة وصل إليها رأس المال منذ نشأة الجمعية ويجب تخفيض قيمة ما يسترده العضو المنسحب بنسبة ما أصاب الجمعية من عجز في رأسمالها ولا يجوز انسحاب الأعضاء إذا كان ذلك سيؤدي إلى زوال الجمعية.

