64
لا يجوز للشخصيات الاعتبارية من غير الجمعيات المنشأة طبقاً لهذا القانون الاكتتاب في الأسهم التي تصدرها من الجمعيات.
التشريعات السورية
64
لا يجوز للشخصيات الاعتبارية من غير الجمعيات المنشأة طبقاً لهذا القانون الاكتتاب في الأسهم التي تصدرها من الجمعيات.