التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

64

لا يجوز للشخصيات الاعتبارية من غير الجمعيات المنشأة طبقاً لهذا القانون الاكتتاب في الأسهم التي تصدرها من الجمعيات.