التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

63

للمنظمات حق الاقتراض والإقراض فيما بينها ويحدد النظام الداخلي لكل من هذه المنظمات كيفية ممارسة هذا الحق.