التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

62

على الجمعية إيداع أموالها وأموال صندوق ادخارها في المصرف الزراعي التعاوني أو أحد المصارف الموجودة في المحافظة ويحق لها الاحتفاظ بمبلغ لا يتجاوز المقدار المحدد في نظامها الداخلي من أجل تسديد النفقات العاجلة أو النثرية.