62
على الجمعية إيداع أموالها وأموال صندوق ادخارها في المصرف الزراعي التعاوني أو أحد المصارف الموجودة في المحافظة ويحق لها الاحتفاظ بمبلغ لا يتجاوز المقدار المحدد في نظامها الداخلي من أجل تسديد النفقات العاجلة أو النثرية.
التشريعات السورية
62
على الجمعية إيداع أموالها وأموال صندوق ادخارها في المصرف الزراعي التعاوني أو أحد المصارف الموجودة في المحافظة ويحق لها الاحتفاظ بمبلغ لا يتجاوز المقدار المحدد في نظامها الداخلي من أجل تسديد النفقات العاجلة أو النثرية.