التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

61

للمنظمة حق الاستقراض من المؤسسات والهيئات المختصة وذلك لمباشرة أوجه نشاطها المختلفة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظامها الداخلي.