61
للمنظمة حق الاستقراض من المؤسسات والهيئات المختصة وذلك لمباشرة أوجه نشاطها المختلفة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظامها الداخلي.
التشريعات السورية
61
للمنظمة حق الاستقراض من المؤسسات والهيئات المختصة وذلك لمباشرة أوجه نشاطها المختلفة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظامها الداخلي.