التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

60

للجمعية حق قبول الودائع والمدخرات من أعضائها وفق أحكام هذا القانون ونظامها الداخلي.