59
تتكون موارد الجمعية من: 1- رأس المال ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم ويحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم الواحد بحيث لا يقل عن عشر ليرات سورية وكيفية دفع قيمة الأسهم واستردادها والتنازل عنها. 2- الاحتياطي القانوني ويتكون من: أ- النسبة المئوية من صافي الأرباح المنصوص عليها في هذا القانون. ب- ما تقرره الهيئة العامة من مخصصات أو احتياطات أخرى وفقاً للنظام الداخلي. ج- ما يسقط حق المطالبة به من الربح العائد وقيمة الأسهم وفق أحكام هذا القانون. د- من رسوم العضوية وفقاً للنظام الداخلي للجمعية. ه- الهبات والوصايا التي توافق الهيئة على قبولها في حدود أحكام القوانين والأنظمة النافذة . 3- قيمة أقساط الأرض بالنسبة للجمعيات المؤسسة من منتفعي الإصلاح الزراعي وأملاك الدولة. 4- المساعدات المادية النقدية والعينية التي تقدمها الدولة. 5- عائد المشروعات التي تقوم بها الجمعيات و الأراضي الزراعية التي تقوم بإدارتها واستغلالها لحسابها وفوائد أموال الجمعية المودعة في المصارف.

