58
يجوز بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد تعيين مدير لكل جمعية يتولى الإشراف على أعمالها وأجهزتها ويكون مسؤول عن حسن سير العمل فيها ويتولى تنفيذ قرارات المجلس ويحدد النظام الداخلي للجمعية شروط تعيينه وصلاحياته وحقوقه وواجباته ومسؤولياته.
التشريعات السورية
58
يجوز بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد تعيين مدير لكل جمعية يتولى الإشراف على أعمالها وأجهزتها ويكون مسؤول عن حسن سير العمل فيها ويتولى تنفيذ قرارات المجلس ويحدد النظام الداخلي للجمعية شروط تعيينه وصلاحياته وحقوقه وواجباته ومسؤولياته.