التشريعات السورية

70 · المادة 70

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

70

لا يجوز أن يتضمن العائد الموزع على أعضاء الجمعية شيئاً من الأرباح الناتجة عن عمليات الجمعية مع غير أعضائها وتخصص هذه الأرباح للخدمات التي تقوم بها الجمعية في منطقة عملها وفقاً لما تقرر الهيئة العامة.