53
على أعضاء مجلس المنظمة والعاملين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا فوزراً إلى تسليم المدير أو المجلس المؤقت بمجرد تشكيله جميع أموال المنظمة وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها تحت طائلة المسؤولية.
التشريعات السورية
53
على أعضاء مجلس المنظمة والعاملين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا فوزراً إلى تسليم المدير أو المجلس المؤقت بمجرد تشكيله جميع أموال المنظمة وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها تحت طائلة المسؤولية.