52
عند حل المجلس يعين بقرار الحل نفسه مدير أو مجلس مؤقت يتولى الاختصاصات المحددة في النظام الداخلي للمجلس وعلى هذا المدير أو المجلس المؤقت أن يدعو الهيئة العامة أو المؤتمر قبل انتهاء المدة المحددة في القرار وذلك ليعرض تقريره عن وضع المنظمة ولانتخاب مجلس جديد.

