التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

52

عند حل المجلس يعين بقرار الحل نفسه مدير أو مجلس مؤقت يتولى الاختصاصات المحددة في النظام الداخلي للمجلس وعلى هذا المدير أو المجلس المؤقت أن يدعو الهيئة العامة أو المؤتمر قبل انتهاء المدة المحددة في القرار وذلك ليعرض تقريره عن وضع المنظمة ولانتخاب مجلس جديد.