51
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الجمعية وأي مكتب تنفيذي آخر وإنما يجوز الجمع بين مجالس المنظمات الأعلى ومكتب تنفيذي واحد.
التشريعات السورية
51
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الجمعية وأي مكتب تنفيذي آخر وإنما يجوز الجمع بين مجالس المنظمات الأعلى ومكتب تنفيذي واحد.