التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

50

عند انتهاء عضوية بعض أعضاء المجلس لأي سبب كان يحل محله العضو الذي حصل في الانتخابات على أكثر الأصوات من الأعضاء الاحتياطيين إن وجدوا وإلا تدعى الهيئة العامة أو المؤتمر لانتخاب البديل إذا كانت المدة الباقية تزيد عن ستة أشهر وإلا يبقى محله شاغراً شريطة ألا يقل عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى اللازم لصحة قراراته.