50
عند انتهاء عضوية بعض أعضاء المجلس لأي سبب كان يحل محله العضو الذي حصل في الانتخابات على أكثر الأصوات من الأعضاء الاحتياطيين إن وجدوا وإلا تدعى الهيئة العامة أو المؤتمر لانتخاب البديل إذا كانت المدة الباقية تزيد عن ستة أشهر وإلا يبقى محله شاغراً شريطة ألا يقل عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى اللازم لصحة قراراته.

