التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

49

يجوز بقرار من مجلس الاتحاد بناءً على اقتراح معلل من الرابطة حل مجلس الجمعية وبقرار من مجلس الاتحاد العام لبقية المجالس والمكاتب التنفيذية بناءً على اقتراح معلل من قيادة المنظمة الأعلى.