49
يجوز بقرار من مجلس الاتحاد بناءً على اقتراح معلل من الرابطة حل مجلس الجمعية وبقرار من مجلس الاتحاد العام لبقية المجالس والمكاتب التنفيذية بناءً على اقتراح معلل من قيادة المنظمة الأعلى.
التشريعات السورية
49
يجوز بقرار من مجلس الاتحاد بناءً على اقتراح معلل من الرابطة حل مجلس الجمعية وبقرار من مجلس الاتحاد العام لبقية المجالس والمكاتب التنفيذية بناءً على اقتراح معلل من قيادة المنظمة الأعلى.