التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

48

‌أ- يجوز بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد بعد إجراء تحقيق خطي إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء المجلس إذا ثبت سوء تصرفهم أو إضرارهم بمصالح المنظمة أو مخالفتهم للقوانين والأنظمة المرعية. ‌ب- يجوز للمتضرر من القرار المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة رفع اعتراض إلى المكتب التنفيذي للاتحاد العام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بمقر المنظمة. ‌ج- يبت المكتب التنفيذي للاتحاد العام بالاعتراض خلال شهر من تقديمه إليه ويكون قراره قطعياً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.