47
تسقط العضوية عن عضو المجلس بقرار من الهيئة العامة أو المؤتمر في الحالات التالية: أ- التلاعب في سجلات المنظمة أو أوراقها أو تعمد إتلافها أو إساءة استعمالها. ب- الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد عرقلة الإنتاج أو عرقلة تحقيق أهداف المنظمة. ج- عدم تسديد الالتزامات المستحقة الأداء أو العهد الشخصية خلال المدة التي يعينها لذلك مجلس الهيئة العامة أو المؤتمر أو الجهة الإدارية المختصة.

