التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

46

تسقط عضوية المجلس عن العضو حكماً في الحالات التالية: ‌أ- إذا فقد أحد شروط عضوية المجلس. ‌ب- إذا فرضت بحقه إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. ‌ج- إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية من جلسات المجلس بدون عذر مقبول من المجلس ويعلن سقوط العضوية في الحالات السابقة بقرار من الاتحاد.