التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

54

تكون قرارات المدير أو المجلس المؤقت خلال مدة ولايته ملزمة للمنظمة في الحدود التي حددها قرار التعيين والنظام الداخلي للمنظمة وفيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.