54
تكون قرارات المدير أو المجلس المؤقت خلال مدة ولايته ملزمة للمنظمة في الحدود التي حددها قرار التعيين والنظام الداخلي للمنظمة وفيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
التشريعات السورية
54
تكون قرارات المدير أو المجلس المؤقت خلال مدة ولايته ملزمة للمنظمة في الحدود التي حددها قرار التعيين والنظام الداخلي للمنظمة وفيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.