43
يحدد النظام الداخلي للجمعية الشروط الواجب توفرها في أعضاء المجلس وعدد أعضائه وطريقة انتخاب هذا المجلس ومواعيد اجتماعاته وكيفية اتخاذ قراراته ونظام مكافآته ولجانه وكل ما يتعلق به يما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة للهيئة العامة أو المؤتمر بموجب هذا القانون.

