التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

42

يكون لكل من الرابطة والاتحاد والاتحاد العام مكتب تنفيذي تحدد صلاحياته في النظام الداخلي لكل من هذه المنظمات ويؤلف على الشكل التالي: ‌أ- في الرابطة: يؤلف المكتب التنفيذي من 3 – 5 أعضاء ينتخبهم مجلس الرابطة من بين أعضائه. ‌ب- في الاتحاد: يؤلف المكتب التنفيذي من 5 – 9 أعضاء ينتخبهم مجلس الاتحاد من بين أعضائه. ‌ج- في الاتحاد العام: يؤلف المكتب التنفيذي من 11 – 13 عضواً ينتخبهم مجلس الاتحاد العام من بين أعضائه.