التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

41

يكون لكل منظمة مجلس يدير شؤونها ويتكون على الشكل التالي: ‌أ- في الجمعية يؤلف مجلس إدارتها من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها بالاقتراع السري. ‌ب- في الرابطة يؤلف المجلس من 7 – 19 عضواً ينتخبهم مؤتمر الرابطة من بين أعضائه يضاف إليهم اثنان بالتعيين. ‌ج- في الاتحاد يؤلف المجلس من 17 – 18 عضواً ينتخبهم مؤتمر الاتحاد من بين أعضائه يضاف إليهم ثلاثة بطريق التعيين. ‌د- في الاتحاد العام يؤلف المجلس من /43- 46/ عضوا ينتخبهم مؤتمر الاتحاد العام من بين أعضائه ويضاف إليهم ثمانية عناصر من الفنيين بطريق التعيين كحد أقصى.