40
للهيئة الهامة والمؤتمر العام أن يضيفا إلى جدول أعمالهما في الاجتماعات العادية ما يقرران بحثه من الموضوعات بأكثرية الأعضاء، أما في الاجتماعات الاستئنافية فلا يجوز لهما أن يبحثا في غير الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.
التشريعات السورية
40
للهيئة الهامة والمؤتمر العام أن يضيفا إلى جدول أعمالهما في الاجتماعات العادية ما يقرران بحثه من الموضوعات بأكثرية الأعضاء، أما في الاجتماعات الاستئنافية فلا يجوز لهما أن يبحثا في غير الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.