التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

40

للهيئة الهامة والمؤتمر العام أن يضيفا إلى جدول أعمالهما في الاجتماعات العادية ما يقرران بحثه من الموضوعات بأكثرية الأعضاء، أما في الاجتماعات الاستئنافية فلا يجوز لهما أن يبحثا في غير الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.