39
تصدر قرارات الهيئة العامة أو المؤتمر بأغلبية أصوات الحاضرين أما في حال تعديل النظام الداخلي أو ضم الجمعية إلى جمعية أخرى أو تجزئتها أو حلها فيقرر ذلك بأكثرية ثلثي مجموع الأعضاء.
التشريعات السورية
39
تصدر قرارات الهيئة العامة أو المؤتمر بأغلبية أصوات الحاضرين أما في حال تعديل النظام الداخلي أو ضم الجمعية إلى جمعية أخرى أو تجزئتها أو حلها فيقرر ذلك بأكثرية ثلثي مجموع الأعضاء.