التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

39

تصدر قرارات الهيئة العامة أو المؤتمر بأغلبية أصوات الحاضرين أما في حال تعديل النظام الداخلي أو ضم الجمعية إلى جمعية أخرى أو تجزئتها أو حلها فيقرر ذلك بأكثرية ثلثي مجموع الأعضاء.