التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

38

يكون اجتماع الهيئة العامة أو المؤتمر قانونياً إذا حضره أغلبية الأعضاء فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك انعقدت الهيئة العامة أو المؤتمر في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ الاجتماع السابق ويكون انعقادهما في هذه الحالة قانونياً بأي عدد من الأعضاء.