38
يكون اجتماع الهيئة العامة أو المؤتمر قانونياً إذا حضره أغلبية الأعضاء فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك انعقدت الهيئة العامة أو المؤتمر في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ الاجتماع السابق ويكون انعقادهما في هذه الحالة قانونياً بأي عدد من الأعضاء.
التشريعات السورية
38
يكون اجتماع الهيئة العامة أو المؤتمر قانونياً إذا حضره أغلبية الأعضاء فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك انعقدت الهيئة العامة أو المؤتمر في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ الاجتماع السابق ويكون انعقادهما في هذه الحالة قانونياً بأي عدد من الأعضاء.