التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

37

تعقد اجتماعات الهيئة العامة أو المؤتمر دورياً واستثنائياً ويحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما.