التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

36

يرأس اجتماع الهيئة العامة أو المؤتمر رئيس المجلس أو نائبه وعند غيابهما تختار الهيئة العامة أو المؤتمر من بين أعضاء كل منهما من يتولى الرئاسة.