36
يرأس اجتماع الهيئة العامة أو المؤتمر رئيس المجلس أو نائبه وعند غيابهما تختار الهيئة العامة أو المؤتمر من بين أعضاء كل منهما من يتولى الرئاسة.
التشريعات السورية
36
يرأس اجتماع الهيئة العامة أو المؤتمر رئيس المجلس أو نائبه وعند غيابهما تختار الهيئة العامة أو المؤتمر من بين أعضاء كل منهما من يتولى الرئاسة.