التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

35

تزول صفة العضوية حكماً في الحالات التالية: 1- الوفاة. 2- الفصل. 3- الاستقالة. 4- فقدان شرط من شروط العضوية.