التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

34

لكل عضو صوت واحد في الهيئة العامة أو المؤتمر حسب الحال مهما كان عدد الأسهم التي يمتلكها وينوب عن المحجوزين القيمون عليهم وفي غير هذه الحالات لا تجوز الإنابة.