34
لكل عضو صوت واحد في الهيئة العامة أو المؤتمر حسب الحال مهما كان عدد الأسهم التي يمتلكها وينوب عن المحجوزين القيمون عليهم وفي غير هذه الحالات لا تجوز الإنابة.
التشريعات السورية
34
لكل عضو صوت واحد في الهيئة العامة أو المؤتمر حسب الحال مهما كان عدد الأسهم التي يمتلكها وينوب عن المحجوزين القيمون عليهم وفي غير هذه الحالات لا تجوز الإنابة.