التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

44

يجوز للهيئة العامة أو المؤتمر حجب الثقة عن كل أو بعض أعضاء المجلس وانتخاب بدلاً عنهم.