4
تعمل الجمعية وفق المبادئ والأسس التالية: أ- الانتساب إلى الجمعيات اختياري إلا فيما ورد عليه نص تشريعي خاص. ب- يتكون رأسمال الجمعية من أسهم غير محدودة العدد ولكل شخص حق الاكتتاب بها والتنازل عنها وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي للجمعية. ج- يجوز تقويم وسائل الإنتاج التي يقدمها العضو للجمعية بأسهم. د- لا يجوز للعضو أن يمتلك أسهماً في الجمعية بأكثر من خمس رأسمالها ولا يجوز له الاكتتاب بأقل من سهم واحد. ه- الأعضاء متساوون في الحقوق والواجبات ولكل منهم صوت واحد في الجمعية مهما بلغ عدد أسهمه ورقم معاملاته فيها. و- يوزع صافي الربح المقرر توزيعه على الأعضاء كل بنسبة عمله في الجمعية وتعامله معها وفقاً لما هو وارد في النظام الداخلي وذلك بقرار من الهيئة العامة. ز- يجوز تعديل نظام الجمعية بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون ولا يسبب فقدانها لصفتها التعاونية أو انحرافها عن خطط الدولة وسياستها العامة. ح- أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها إلا بسبب ديون الجمعية. ط- تطوير الجمعية التعاونية ديمقراطياً إلى أن تصبح جمعية إنتاجية تقوم على الأسس الاشتراكية في الإنتاج وتوزيع الدخل.

