5
يشمل نشاط التنظيم الفلاحي جميع مجالات النشاط الفلاحي النقابي والإنتاجي التي تتطلبها حاجات المجتمع ضمن إطار خطة الدولة وسياستها العامة وبصفة خاصة ما يلي: 1- نشر وتعميق الوعي الوطني والطبقي والتأكيد على ضرورة وأهمية تنظيم الفلاحين لتطوير الإنتاج وزيادة الدخل القومي وتحسين أحوال الفلاحين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والصحية والسهر على قيامهم بواجباتهم. 2- إحلال العلاقة التعاونية الانتاجية محل سائر الانتماءات والعلاقات المرضية وتمكين الفلاحين من أخذ دورهم من أجل تغيير واقع التجزئة والتخلف وبناء المجتمع الوطني بناء سليما والمحافظة عليه. 3- مكافحة البيروقراطية بتوعية وتوجيه الفلاحين لتنفيذ القوانين المتعلقة بتطوير الريف عن طريق تنمية ممارسة الرقابة الشعبية على الأجهزة ذات العلاقة بالمنظمة وكذلك مكافحة العادات التي تضر بأهداف المنظمة. 4- المساهمة في تحقيق الثورة الزراعية وإدخال واستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة وحماية العمل والإنتاج باعتبارهما ثروة قومية والعمل على تطويرهما وتوسيعهما باستمرار. 5- إدخال الأساليب العلمية المتقدمة والمباريات في العمل والانتاج والمشاركة في إعداد الكوادر الفلاحية المختصة. 6- الإسهام في دعم الصناعات الريفية والبيئية بالتعاون مع الأجهزة المختصة. 7- تسويق الحاصلات والمنتجات الزراعية ( النباتية والحيوانية ) لصالحها أو لصالح أعضائها.

