التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

3

يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية الفلاحية وغرضها ومقرها ولا يجوز أن تسمى باسم أحد من أعضائها.