التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

16

تحدد شروط العضوية بما يلي: 1- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو بجنسية أحد الدول العربية. 2- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من العمر. 3- أن ينطبق عليه تعريف العضو الوارد في هذا القانون.