16
تحدد شروط العضوية بما يلي: 1- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو بجنسية أحد الدول العربية. 2- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من العمر. 3- أن ينطبق عليه تعريف العضو الوارد في هذا القانون.
التشريعات السورية
16
تحدد شروط العضوية بما يلي: 1- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو بجنسية أحد الدول العربية. 2- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من العمر. 3- أن ينطبق عليه تعريف العضو الوارد في هذا القانون.