التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

15

تكتسب الجمعية شخصيتها الاعتبارية وتمارس نشاطها بعد تسجيلها لدى الاتحاد العام ثم ينشر ملخص عقد تأسيسها في الجريدة الرسمية.