14
يعتبر الأعضاء الذين يشتركون في تأسيس جمعية ويوقعون عقد التأسيس مؤسسين لها ومسؤولين بالتكافل والتضامن عما يرتبه تأسيس الجمعية من التزامات فإذا تعذر تكوينها فليس لهم أي حق في الرجوع على المكتتبين أما إذا تكونت الجمعية فيرد إليهم ما تقرره الهيئة العامة من مصروفات ويسأل المؤسسون بالتكافل والتضامن عن جميع الأموال المكتتب بها حتى بتم تسليمهم لمجلس الجمعية وتعتبر الجمعية غير مسؤولة عن التزامات الأعضاء المترتبة عليهم لأية جهة كانت قبل تأسيسهم لها أو انتسابهم إليها.

