التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

14

يعتبر الأعضاء الذين يشتركون في تأسيس جمعية ويوقعون عقد التأسيس مؤسسين لها ومسؤولين بالتكافل والتضامن عما يرتبه تأسيس الجمعية من التزامات فإذا تعذر تكوينها فليس لهم أي حق في الرجوع على المكتتبين أما إذا تكونت الجمعية فيرد إليهم ما تقرره الهيئة العامة من مصروفات ويسأل المؤسسون بالتكافل والتضامن عن جميع الأموال المكتتب بها حتى بتم تسليمهم لمجلس الجمعية وتعتبر الجمعية غير مسؤولة عن التزامات الأعضاء المترتبة عليهم لأية جهة كانت قبل تأسيسهم لها أو انتسابهم إليها.