التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

17

يحق للجمعية تنسيب الفنيين الزراعيين والماليين والإداريين وأصحاب الكفاءات العلمية والخبرات الفنية كأعضاء في الجمعية ممن تحتاج إلى خدماتهم.