113
مع الاحتفاظ بصلاحيات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية يحق للجنة التفتيش والمراقبة أن تطلع بنفسها أو بواسطة من تندبه على دفاتر الجمعية وسجلاتها ومراسلاتها وأن تجرد صندوقها ومستودعاتها وأن تطلب من مجلسها والعاملين فيها إطلاعها على البيانات وما يتعلق بإدارة الجمعية وأعمالها والتحقق من مطابقتها للقانون والأنظمة ومن أداء الخدمات على الوجه الأكمل.

