112
يتولى رئيس اللجنة دعوتها إلى الانعقاد مرة على الأقل كل شهر وتصدر قراراتها بالأكثرية وتبلغ هذه القرارات إلى اتحاد المحافظة بواسطة الرابطة.
التشريعات السورية
112
يتولى رئيس اللجنة دعوتها إلى الانعقاد مرة على الأقل كل شهر وتصدر قراراتها بالأكثرية وتبلغ هذه القرارات إلى اتحاد المحافظة بواسطة الرابطة.