التشريعات السورية

112 · المادة 112

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

112

يتولى رئيس اللجنة دعوتها إلى الانعقاد مرة على الأقل كل شهر وتصدر قراراتها بالأكثرية وتبلغ هذه القرارات إلى اتحاد المحافظة بواسطة الرابطة.