111
يكون لكل جمعية لجنة تفتيش ومراقبة تتألف من ثلاثة أعضاء من أعضاء الهيئة العامة ممن تتوفر فيهم شروط العضوية للمجلس ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة.
التشريعات السورية
111
يكون لكل جمعية لجنة تفتيش ومراقبة تتألف من ثلاثة أعضاء من أعضاء الهيئة العامة ممن تتوفر فيهم شروط العضوية للمجلس ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة.