التشريعات السورية

111 · المادة 111

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

111

يكون لكل جمعية لجنة تفتيش ومراقبة تتألف من ثلاثة أعضاء من أعضاء الهيئة العامة ممن تتوفر فيهم شروط العضوية للمجلس ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة.