110
يقوم بمراجعة حسابات المنظمات الفلاحية العناصر المالية المختصة العاملة في هذه المنظمات كما يسمى مراجعو حسابات الاتحاد العام من قبل الوزير بناءً على اقتراح الجهاز المركزي للرقابة المالية.
التشريعات السورية
110
يقوم بمراجعة حسابات المنظمات الفلاحية العناصر المالية المختصة العاملة في هذه المنظمات كما يسمى مراجعو حسابات الاتحاد العام من قبل الوزير بناءً على اقتراح الجهاز المركزي للرقابة المالية.