التشريعات السورية

110 · المادة 110

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

110

يقوم بمراجعة حسابات المنظمات الفلاحية العناصر المالية المختصة العاملة في هذه المنظمات كما يسمى مراجعو حسابات الاتحاد العام من قبل الوزير بناءً على اقتراح الجهاز المركزي للرقابة المالية.