109
تلتزم المنظمة في تنفيذ خطة الدولة وسياستها العامة والعمل وفق الأرقام التوجيهية والخطط الإنتاجية للقطاع الزراعي وفي حال امتناع عضو الجمعية عن تنفيذ هذه الخطة أو مخالفتها تستثمر أرضه بشكل موقت من قبل الجمعية وفق تعليمات تصدر عن الاتحاد العام بهذا الخصوص.

