108
تمارس الدولة رقابتها على أموال المنظمات الفلاحية بواسطة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية.
التشريعات السورية
108
تمارس الدولة رقابتها على أموال المنظمات الفلاحية بواسطة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية.