التشريعات السورية

108 · المادة 108

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

108

تمارس الدولة رقابتها على أموال المنظمات الفلاحية بواسطة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية.