114
يحق للجنة التفتيش والمراقبة بصورة خاصة القيام بما يلي: 1- حضور جلسات المجلس والاشتراك في المناقشات والمداولات دون أن يكون لأعضائها حق التصويت. 2- تمثيل الجمعية أمام القضاء في الدعاوى التي تقرر الهيئة العامة رفعها على عضو أو أكثر من أعضاء المجلس على أن تختار اللجنة أحد أعضائها للقيام بهذه المهمة كما لها أن تكلف من تختاره من المحامين للدفاع عن الجمعية بموافقة الاتحاد. 3- تبليغ اتحاد المحافظة عن أية مخالفة للقوانين والأنظمة بواسطة الرابطة.

