التشريعات السورية

105 · المادة 105

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

105

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين. 1- المؤسسون وأعضاء المجالس والمديرون والمراقبون ومراجعو الحسابات والمصفون الذين يعمدون في أعمالهم أو في حساباتهم أو في تقاريرهم المبلغة إلى الجهات المختصة أو الهيئة العامة إيراد وقائع أو أرقام كاذبة عن حالة الجمعية أو تعمدوا إخفاء كل أو بعض الوقائع والمستندات المتعلقة بها. 2- أعضاء المجالس والمديرون والعاملون الذين تعمدوا توزيع عائد أو مكافآت على الأعضاء لم تؤخذ من الأرباح الحقيقية للجمعية أو عند عدم وجود حساب ختامي أو على خلاف ما ورد في الحساب أو وفق حساب ختامي وضع بطريق غير صحيح. 3- أعضاء المجالس والمديرون الذين قبضوا أو قدموا أموالاً أو أجروا عمليات إيداع نقود أو تامين أو خصم أو ادخار بشكل مخالف لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للجمعية. 4- المصفون الذين وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما قضى به القانون.