التشريعات السورية

106 · المادة 106

سوريا
الدولة
21
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

106

يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة آلاف ليرة سورية كل شخص أطلق بغير حق في مكاتباته التجارية أو لوحات محالة أو في أي إعلان آخر أو غيره مما ينشر على الجمهور من الأعمال التي يديرها أو المشروعات التي يشتغلها تسمية تشهر بأن هذا العمل أو المشروع له طابع تنظيمي فلاحي زراعي أو استعمل في تسمية عمله أو مشروعه تسمية أخرى تنم عن أن هذا العمل أو المشروع هو جمعية فلاحية ويحكم فضلاً عن ذلك بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية.